• عدم جواز القبض أو التوقيف في غير حالات التلبس إلا بأمر من السلطة
• الاستجواب حال القبض.. والإيقاف لا يزيد عن 24 ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق
• لا يجوز الاطلاع على الرسائل والمحادثات الهاتفية إلا بأمر مسبق ومدة محددة
• الحكم في حضور المتهم.. والحق في الإفراج إذا كان الحكم بعدم الإدانة
• التفتيش من بعد شروق الشمس حتى غروبها.. ويحظر الإيذاء جسديا أو معنويا أو التعريض للتعذيب
أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان كتيبا بعنوان "اعرف حقوقك" حقوق المتهم أثناء
القبض - التحقيق - التفتيش - المحاكمة. على ضوء نظام الاجراءات الجزائية في المملكة
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 في 28 رجب 1422 هـ.
• ماذا يوفر لك النظام؟
- يوفر النظام للمواطن والمقيم - احترام الحقوق - المعاملة اللائقة - حفظ الكرامة - صيانة
الحقوق المادية والمعنوية - تحريم الاعتداء على الحرية - تحريم المساس بشخصك او
مسكنك او مالك او عرضك أو حياتك الخاصة ما دمت بعيدا عن التهمة.. متوقيا للشبهات..
ملتزما بأحكام الشرع والنظام
أولا: حقوقك عند القبض عليك
1- لا يجوز القبض عليك أو تفتيشك أو توقيفك أو سجنك إلا في الأحوال المنصوص عليها
نظاما. ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة
من السلطة المختصة "المادة/ 2/36 من نظام الاجراءات الجزائية".
2 - يحظر إيذاؤك جسديا أو معنويا كما يحظر تعريضك للتعذيب او المعاملة المهينة
للكرامة "م/2 من النظام نفسه".
3 - في غير حالات التلبس لا يجوز القبض عليك او توقيف إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك
ويجب معاملتك بما يحفظ كرامتك ولا يجوز ايذاؤك جسديا او معنويا. ويجب اخبارك بأسباب
ايقافك. ويكون لك الحق في الاتصال بمن ترى إبلاغه "م/35.
4 - يحق لك ان تستعين بوكيل او محام للدفاع عنك في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. ولهما
ان يحضرا جميع اجراءات التحقيق. وليس للمحقق ان يعزلك عن وكيل او محاميك الحاضر
معك في أثناء التحقيق م/4-64-69-70.
5 - لا يجوز القبض عليك إلا إذا كنت متلبسا بالجريمة ووجدت ادلة كافية على اتهامك
وعلى رجل الضبط الجنائي ان يحرر محضرا بذلك. وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء
العام فوراً م/33.
6 - لا يجوز تركك بدون استجواب خلال أربع وعشرين ساعة: بل تستجوب حال القبض عليك
أو تأمر دائرة التحقيق بإخلاء سبيلك م/109.
7 - لا يجوز إبقاؤك موقوفا أكثر من أربع وعشرين ساعة، إلا بأمر كتابي من المحقق.
ويجب علي رجل الضبط الجنائي ان يسمع فورا اقوالك. وإذا لم يأت بما يبرئك ترسل خلال
اربع وعشرين ساعة من المحضر الى المحقق، الذي يجب عليه ان يستجوابك خلال اربع
وعشرين ساعة، ثم يأمر بإيقافك او اطلاقك "م/34.
8 - يبلغ فورا كل من يقبض عليه او يقف بأسباب القبض عليه او توقيفه ويكون لك حق
الاتصال بمن تراه لإبلاغه. ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي م/116.
9 - من حقوق إلزام المختصين من اعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام بزيارة السجون ودور
التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم
وجود مسجون أو موقف بصفة غير مشروعة، وأن يتصلوا بك، وأن يسمعوا شكواك، وأن
يتسلموا ما تقدمه في هذا الشأن م/37.
10 - لك الحق في ان تقدم في اي وقت لمأمور السجن او دار التوقيف شكوى كتابية أو
شفهية وتطلب منه تبليغها الى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام. وعلى المأمور قبولها
وتبليغها في الحال بعد اثباتها، وتزويدك بما يثبت تسلمها م/38.
ثانيا : حقوقك عند التفتيش
لك بوصفك انسانا - أيا كانت جنسيتك او ديانتك - الحق في ان تحيا
حياتك الخاصة بعيدا عن تدخل الغير وبمنأى عن العلانية فلحياتك حرمة تقتضي ان يكون
لك الحق في اخفاء السرية على مظاهرها لذا كان اجراءالتفتيش من أشد الاجراءات التي
عني بها النظام، ونص علي حظر ومنع التفتيش كقاعدة ولم يجزء إلا بقيود خاصة
يعطيك العافية أستاذ . خالد على المعلومات القيمة التي قد تكون غائبة عنا ....جزاك الله خير .
[رائع ومتألق] [ 24/12/2008 الساعة 10:19 مساءً]
هذا واجبنا وارجو الفائده للجميع
[ابو عماد] [ 25/12/2008 الساعة 8:40 مساءً]
مشكور اخي خالد فكم نحن بحاجه الى معرفة مالنا وما علينا وكم نحن بحاجة الى معرفةالمزيد عن الامور القانونية في العديد من المجالات 0
نحن في انتضار ابداعتك وخبراتك في الايام القادمة انشاء الله
ولك منا جزيل الشكر والتقدير