المادة العاشرة توضح شروط ترقية الموظف ( نشرت بجريدة عكاظ في عدد يوم الجمعة الموافق 16 جمادى الآخر 1429هـ )
جاء في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من نظام الخدمة المدنية انه يجوز ترقية الموظف إذا توافرت عدة شروط منها أن تكون الوظيفة المراد الترقية إليها شاغرة وأن تتوافر في الموظف المؤهلات الكافية للترقية وأن يكون الموظف قد أكمل أربع سنوات على الأقل في المرتبة التي يشغلها فإذا توافرت هذه الشروط كان من حق الموظف الحصول على الترقية فإذا لم تتم ترقيته كان من حقه التظلم أمام إدارته أو الوزير المختص وفي حال عدم الرد على تظلمه من قبلهم يكون من حقه إقامة دعوى أمام ديوان المظالم ضد الجهة التي يعمل بها وسبب هذه الدعوى أن الجهة التي يعمل بها لم تقم باتخاذ قرار إداري بترقيته كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للنظام , كما أن قرار المظالم يكون بأثر رجعي في حال صدوره بإلزام الجهة بترقيته وله الحق بصرف كافة حقوقه المالية بأثر رجعي.
هل ينطبق هاذا الكلام على الدوائر الحكومية فقط ام على القطاع الخاص ايضا
[الرد] [ 20/01/2009 الساعة 12:20 صباحاً]
اخي السائل النظام الذي يحكم موظفين الدوله هو(نظام الخدمه المدنيه)وماأوردناه سابقاًيخص موظفين الدوله القطاع الحكومي
حيث ان مظفين القطاع الخاص الشركات يحكمهم نظام العمل والعمال