إطلاق سراح المتهم دون التحقق من نظاميته ( نشرت في جريدة عكاظ في عدد يوم الجمعة الموافق 15 رجب 1429هـ )
قبل عام تعرضت لحادث سيارة وأقر السائق بقطع الإشارة وتم توقيفه وقد ألزم بدفع مبلغ 13 ألف ريال , وقدمت الأوراق إلى قسم المرور وأفادوني أنع في حال دفع المبلغ أو عند خروجه بكفالة سيتم إبلاغي , وبعد أسبوع ذهبت إليهم لأفاجأ بإخلاء سبيله إثر تقديمه وثيقة تأمين وكلنا يعرف أن الوثيقة تعتبر ملغاة في حالة قطع الإشارة , وبعد ذهابي مرات عديدة ومراجعتي لهم عمل تعميم على الطرف الثاني آسيوي الجنسية ليفاجئوا بأنه ليس على كفالة صاحب السيارة الذي حضر بعد ثلاثة أشهر واتفقنا على تسليم نصف المبلغ وإلى الآن لم يتم , سؤالي , هل يحق لي المطالبة بمبلغ مالي تعويضاً عن الضرر من المرور ؟ وما هي الخطوات القانونية التي يجب أن أقوم بها ؟
المحامي خالد دقاس يرى أنه يتوجب عليك أولاً إرسال خطاب إلى الجهات المختصة تشير فيه إلى الخطأ الذي ارتكبه رجال المرور والذي يتمثل في إطلاق سراحه السائق دون التحقق من وضعه النظامي ومن هو كفيله وفي حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة أو عدم قناعتك بما يتخذ حيال ذلك يكون لك الحق في إقامة دعوى أمام ديوان المظالم ضد إدارة المرور تطالب فيها بمحاسبة من أطلق سراح السائق وتضمن مطالبتك بالتعويض عن الحادث وما لحقك من أضرار كما يحق لك إقامة دعوى أمام المحكمة العامة للمطالبة بقيمة الأضرار كاملة حيث يعتبر مالك السيارة من قام بالتستر وتشغيل هذا السائق الذي ليس على كفالته وهو بذلك مخالف للنظام.