<?xml version="1.0" encoding="Windows-1256"?>
<!-- Generated on Fri, 10 Feb 2012 12:27:24 +0700 -->
<rss version="0.91" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <atom:link href="http://www.aldarr.net/inf/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
    <title><![CDATA[ الدار نت | الاستشارات القانونية ]]></title>
    <link>http://www.aldarr.net/inf/articles-action-listarticles-id-8.htm</link>
    <description>مقالات</description>
    <language>ar-sa</language>
    <copyright>Copyright 2012 - aldarr.net</copyright>
    <pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:27:24 +0700</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2009 17:49:24 +0500</lastBuildDate>
    <category>الاستشارات القانونية</category>
    <generator>INFINITY RSS Feed Generator</generator>
    <ttl>1440</ttl>
    <item>
      <title><![CDATA[ مصرف يخـالف قرار مؤسسـة النقد في سحب راتب موظـف ]]></title>
      <description><![CDATA[ <span style="float:right"><img alt="" src="http://www.aldarr.net/inf/authpic/2.jpg" border="0"><br /></span><p dir="rtl"><b>الدار نت :

الجمعة 03/12/1430 هـ 20 نوفمبر    2009 مالعدد : 3078 (عكاظ)



يحيى قاسم جبران غزواني يعمل في إدارة حكومية في منطقة جازان، يقول اقترضت مبلغا من بنك ثم حدثت لي ظروف مرضية أجبرتني على ترك وظيفتي عاما كاملا، وعدت مرة أخرى ولكن اكتشفت بعد العودة استقطاع البنك كامل راتبي الشهري رغم توضيح ظروفي لموظفي البنك، ولا زلت أعاني من هذه المشكلة منذ أكثر من خمسة أشهر، وعليه تقدمت بشكوى إلى مؤسسة النقد في 25/4/1430هـ، وإلى حقوق الإنسان وجاء الرد في 22/6/1430هـ، يفيد بحق البنك في سحب ما يعادل 33 في المائة فقط من مرتبي وترك الباقي، ولكن البنك لم يتجاوب ولا يزال مستمرا في استقطاع راتبي بالكامل مخالفا بذلك قرار مؤسسة النقد. 
وأصبحت أعيش على مساعدات الزملاء والجمعيات الخيرية رغم أن راتبي يتجاوز خمسة آلاف ريال وأريد حلا عاجلا، ولا أدري ما الجهة التي ألجأ إليها؟.

من جهته، يرى المحامي والمستشار القانوني خالد دقاس 

أن من حق المتضرر اللجوء إلى لجنة تسوية المنازعات المصرفية لحل هذه الإشكالية مع البنك طبقا للأمر السامي رقم 729/8 في 10/7/1407 هـ، الذي أنشأ لجنة تسوية المنازعات المصرفية التابعة لمؤسسة النقد، باعتبارها الجهة المخولة بالنظر في المنازعات الناشئة مع البنوك وتسوية الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة بين الطرفين طبقا للاتفاقيات الموقعة بينهما، وعلى أن يتحقق شرطان هما:
أن يكون أحد طرفي المنازعة بنكا، وأن يكون النزاع بناء على عمل مصرفي. 
وبما أن خصمك بنك، وأن أساس العلاقة بينك وبينه حصولك على قرض (أحد الأعمال المصرفية التي تقوم بها البنوك) فيكون من حقك اللجوء إلى لجنة تسوية المنازعات المصرفية للمطالبة باستصدار قرار من اللجنة بإلزام البنك بسحب نسبة 30 في المائة فقط من راتبك، وهي النسبة المقررة نظاما وعلى البنك رد المبالغ التي استقطعها دون سند نظامي خلال الفترة الماضية.
وفي حالة عدم استجابة اللجنة لطلباتك يحق لك رفع دعوى أمام المحكمة العامة.</b></p> ]]></description>
      <link>http://www.aldarr.net/inf/articles-action-show-id-84.htm</link>
      <pubDate>Fri, 20 Nov 2009 17:49:24 +0500</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ إستشارة :: الأجانب في الشركات الخاصة لديهم جميعهم سيارات جديدة والسعوديون لا يمتلكونها ]]></title>
      <description><![CDATA[ <span style="float:right"><img alt="" src="http://www.aldarr.net/inf/authpic/2.jpg" border="0"><br /></span><p dir="rtl"><b>الدار نت :


بسم الله الرحمن الرحيم

عناية الأستاذ حسين الرديني                                                          حفظه الله ورعاه     

السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، 

نحن مجموعة موظفين سعوديين نعمل في إحدى الشركات ، لدينا موظفين من جنسيات مختلفة يعملون في مهن غير التي استقدموا عليها وغير التي في الإقامة وعندما يأتي مفتشوا مكتب العمل نكون نحن السعوديين في الواجهة وليس لدينا مدير شئون موظفين سعودي وإنما أجنبي ، ومدير الشركة سوري يوظف أبناء بعض موظفي الإدارة الحكومية التي نحصل على مشاريعنا منها ، وأيضا ًنذهب لمراجعة جميع الإدارات الحكومية لإنهاء معاملات الشركة نظرا ًلاشتراط الإدارات الحكومية وجود سعودي ، مع العلم أننا نذهب على سياراتنا الخاصة ، أما الأجانب فلديهم جميعهم سيارات جديدة وعندما نطلب منهم توفير سيارات لنا يقابل بالرفض ، ويحصلون على مميزات لا نحصل عليها . السؤال هنا هل بإمكاننا رفع شكوى لمكتب العمل بهذه المخالفات أم أننا ندس رؤوسنا ونسكت على هذا العلم . 

 

ردا ًعلى سؤال أبو بدر :

يتوجب عليك أخي السائل التوجه إلى مكتب العمل في المنطقة التي تعمل بها وتقدم  شكوى خطية تفيد بوجود تجاوزات لحقوقك وحقوق زملائك الموظفين وإثباتها  لدى المكتب استناداً للمادة (196) من نظام العمل والعمال التي تنص على أن ( يختص مفتشو العمل بما يأتي ) :


1. مراقبة تنفيذ أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات المنفذة له على وجه سليم. 
2. تزويد أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من أتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام النظام. 
3.إبلاغ الجهات المختصة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها واقتراح ما يلزم لذلك. 
4. ضبط مخالفات أحكام نظام العمل والقرارات الصادرة تطبيقاً له .

وعلى ضوء هذه المادة يعد المفتش ويرصد كافة التجاوزات التي ذكرتها ومن ثم معالجتها حسب المتبع نظاما ً.

خا ---   <font color="#ff0000">يتبع</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://www.aldarr.net/inf/articles-action-show-id-53.htm</link>
      <pubDate>Sun, 08 Mar 2009 22:14:34 +0700</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ استشارة : تعاطية الحشيش وانا غير سعودي ]]></title>
      <description><![CDATA[ <span style="float:right"><img alt="" src="http://www.aldarr.net/inf/authpic/2.jpg" border="0"><br /></span><p dir="rtl"><b>بسم الله الرحمن الرحيم

عناية الأستاذ حسين الرديني                                                         حفظه الله ورعاه     السؤال :

أنا كنت مقيم بالمملكة العربية السعودية وقبل ثلاث سنوات ونصف حصل أن تم القبض علي بتهمة تعاطي الحشيش المخدر وتم الحكم علي بالسجن والجلد والإبعاد . والآن لي ثلاث سنوات مبعد عن المملكة ومفارق لأبنائي الذين يسكنون بالمملكة .أسأل عن مدة الإبعاد المنصوص عليها قانوناً , كما أني عدت للمملكة قبل بضعة أشهر وتم القبض علي من قبل الجوازات واتهامي بتهمة ابعد وعاد وتم تغريمي 1000 ريال , عوضاً عن السجن وتم ترحيلي مرة أخرى إلى بلدي , سؤالي الثاني هل أبعد وعاد تؤثر على مدة الإبعاد الأساسية ؟

أكرر رجائي مرة أخرى بالرد على استفساراتي فأنا أعيش حالة لا يعلم بها إلا الله من الشوق والحنين لرؤية أطفالي وتربيتهم تربية شريفة .

 

ردا ًعلى السائل :

إن عقوبة الإبعاد هي عقوبة تبعية للعقوبة الأصلية السجن والجلد وهي عقوبة مستمرة حيث أنك ذكرت أن الإبعاد نتيجة لحكم قضائي وحيث سبق وتم إبعادك وقمت بالعودة للبلاد بدون إقامة أي (متخلف ) فمن الواجب ترحيلك حسب ما نصت عليه التعليمات المعنية بذلك .  

أما بشأن أسرتك فهذا أمر لا يمكن البت فيه إلا عن طريق الحاكم الإداري ( أمير المنطقة ) فعليك توجيه خطاب تشرح فيه وضعك وتحدد فيه طلباتك . 

خالد بن رمضان الدقاس

 

محامي ومستشار قانوني        

ومحكم معتمد               


تم نشر الأستشاره بجريدة عكاظ العدد15532 بتاريخ 931430




</b></p> ]]></description>
      <link>http://www.aldarr.net/inf/articles-action-show-id-52.htm</link>
      <pubDate>Sun, 08 Mar 2009 22:10:01 +0700</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ إستشارة :تقديم مصلحة المحضون على حق الحاضن ]]></title>
      <description><![CDATA[ <span style="float:right"><img alt="" src="http://www.aldarr.net/inf/authpic/2.jpg" border="0"><br /></span><p dir="rtl"><b>الدار نت :
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجو من سيادتكم الرد على استشارتي القانونية التالية : 

تم فسخ العقد بيني وبين زوجي ولدي من الأبناء منه خمسة 3 أولاد وبنتين  وبعد فسخ العقد حكم القاضي له بحضانة ابنه واحدة فقط عمرها 8 سنوات والأولاد والابنة الثانية 4 سنوات في حضانتي حيث أن الأب تقدم بطلب لضم حضانة البنت بالرغم من أني غير متزوجة وهو متزوج من غير سعودية  و متكفلة  بحضانتهم وفرق بين الأولاد عند بلوغ الابنة الصغرى 7 سنوات تقدم الأب بطلب لضم حضانتها له وفعلا أخذ الابنة الثانية ولي الزيارة الآن يبلغ عمر ولدي الأكبر16 عام والابن الثاني والبنت 15 عام  توأم

والابن الثالث والبنت 11 عام (توأم ) -علماً بأني مواظبة على مواعيد زيارتي لبناتي بالرغم من أن الأب يتلاعب بمواعيد الزيارة وقد تقدمت بعدة شكاوى أخرها للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والتي ألزمته  بمواعيد الزيارة في حين أن الأب ممتنع عن زيارة أبنائه بصورة نهائية ومتواصلة منذ 6 سنوات بمعنى أن الولد الأصغر (11) ولد أثناء فسخ العقد ولم يشاهد الأب إلا مرة واحدة منذ 6 سنوات ( لا يعرفه ) -وقد عانت البنات من سفرهن خارج المملكة (الأردن) برفقة زوجة الأب بدون الأب وأيضاً تقدمت بشكوى لحقوق الإنسان وألزمت الأب بمرافقة البنات .

آسفة جداً على التطويل ولكن بعد العرض السابق استشارتي ، هل من حقي أن أطالب بضم بناتي مرة أخرى إلى حضانتي وجمعهم بإخوانهم علماً بأني غير متزوجة وأعمل عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات بالمملكة.   

 

ملخص الاستشارة كالآتي: 

1.مطلقة غير متزوجة.

2.الابن الأول 16 سنه.

3.الابن الثاني(أحد التوأم) 15 سنه.

4.الابن الثالث(أحد التوأم) 11سنه .

5.البنت الأولى( أحد التوأم) 15 سنه.

6.البنت الثانية( أحد التوأم) 11 سنه.

 

الرد على الاستشارة :

بسم الله وعلى بركته نبدأ ونقول لكي أختي السائلة الكريمة أن ما يجري غالبا ً في القضاء ---   <font color="#ff0000">يتبع</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://www.aldarr.net/inf/articles-action-show-id-51.htm</link>
      <pubDate>Fri, 06 Mar 2009 21:40:07 +0700</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ هل يحق لي استرداد حضانة ابنائي (استشارة قانونية) ]]></title>
      <description><![CDATA[ <span style="float:right"><img alt="" src="http://www.aldarr.net/inf/authpic/2.jpg" border="0"><br /></span><p dir="rtl"><b>الدار نت : استشارات قانونية 
ارسل السائلة ام نواف رسالتها الى المحامي خالد الزهراني وفيما يلي نص المراسله كما هي بدون تعديل:


بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....وبعد
استشيرالله ثم انتم في قضيتي التي اقيمت ضدي من طليقي ولدي منه ولدان واحد في سن السادسه من عمره والثاني سنه واحده وكنت اعولهم وتكفلت بمصاريفهم طيلة فترة الطلاق دون السؤال عن ابنائه وارزقني الله بزوج صالح وتزوجت منه ولما علم بامر زواجي قام برفع قضيه حضانه وطلبني في الحكمه واخذ مني الولد الكبير وتركه عند امه مع العلم بأن الولد لايريد البقاء عند جدته لابيه وان ابوه متزوج ولاهي مع زوجته دون اهتمام منه بالولد وساءت حالته النفسيه بعيد عني وانما اخذه انتقما مني لاني تزوجت ويهددني بأخذ ولدي الثاني بعد اربع سنوات علما بان زوجي لامانع لديه بحضانة اولادي وتم هذا الموضوع في مكتب الصلح والارشاد بجده علما باني اسكن الان مع زوجي في الجنوب .

فأنا اريد حل لأخذ ابني معي افيدوني جزاكم الله خير الجزاء
هذا ولكم خالص تحياتي


************************************************************************************************
ردا ًعلى سؤال الأخت أم نواف

عليك رفع دعوى استرداد الحضانة إليك ، لأن الحكمة هي مصلحة المحضون في أي يد تكون سواء المصلحة المادية أو المعنوية ولو أن والدتك على قيد الحياة فتنتقل إليها الحضانة .

أو المطالبة بحضانة الابن لك طالما زوجك رضي بذلك ، كما عليك إقامة دعوى النفقة على طليقك السابق وإثبات ذلك بكافة وسائل الإثبات التي تقنع القضاء في ذلك

آمل أن أفدناك ونحن في خدمة الجميع

المحامي والمستشار القانوني
خالد بن رمضان الدقاس</b></p> ]]></description>
      <link>http://www.aldarr.net/inf/articles-action-show-id-48.htm</link>
      <pubDate>Sun, 01 Feb 2009 08:23:45 +0700</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ الدعاوى الوقائية ]]></title>
      <description><![CDATA[ <span style="float:right"><img alt="" src="http://www.aldarr.net/inf/authpic/2.jpg" border="0"><br /></span><p dir="rtl"><b>بسم الله الرحمن الرحيم


والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام

-----------------------------------------
الدعاوى التي يكون الغرض منها دفع الضرر( الدعاوى الوقائية ) ومن أهمها :

1-دعوى قطع النزاع :
صورة هذه الدعوى أن يزعم شخص أن له حق ذاتيا قبل شخص آخر ، و يشيع هذا ، فيخشى المزعوم ضده مغبة هذا الادعاء ، فيرفع دعوى على الزاعم مطالب إياه أن يحضر أمام القضاء ليثبت بالدليل ما يدعيه فإن عجز حكم عليه بعدم أحقيته فيما زعم ضد المدعى وامتنع عليه المطالبة به فى المستقبل .
و قد اختلف الفقه في قبول هذه الدعوى ، والراجح فقها وقضاء هو جواز قبولها لوجود مصلحة لشخص فى وضع حد لما يثار ضده مزاعم تضر بمركزه المادي او الأدبي ، على انه يشترط أن تكون هذه المزاعم جدية و أن تصدر بفعل علني ، وأن تبلغ حدا من التعيين يضر بمركز المزعوم ضده المالي او الأدبي


2 – الدعاوى التقريرية :
وهى الدعاوى التي يكون الغرض منها مجرد تقرير حق او مركز قانوني لم ينازع احد في صحته .
و قد اختلف الفقه والقضاء بشأن هذه الدعاوى ، فيرى البعض عدم قبولها لانتفاء المصلحة في قبولها لعدم المنازعة فى الحق بإستثناء ما جرى عليه القضاء من قبول دعاوى المطالبة ببطلان العقود او ببطلان بعض الشروط الواردة فيها ، ويرى البعض الآخر قبول هذه الدعاوى استنادا إلى إن للشخص مصلحة مشروعة في الاطمئنان على حقوقه بإزالة ما يثور حولها من شك او تجهيل .


3-دعوى وقف الأعمال الجديدة :
و هي الدعوى التي يرفعها الحائز على من شرع فى القيام بعمل لو تم لأصبح تعرضا للحائز في حيازته و تهدف إلى الحيلولة دون إتمام هذا العمل تفاديا للضرر المترتب عليه ، ولا يوجد خلاف على قبول هذه الدعاوى لنص القانون صراحة على قبولها .



4- دعوى المطالبة بحق مؤجل :
و هي الدعوى التي تهدف إلى المطالبة بدين لم يحل اجل الوفاء به ، قد أجاز القضاء قبول هذه الدعاوى فى العقود المستمرة ,و ذلك إذا اخل المدين  ---   <font color="#ff0000">يتبع</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://www.aldarr.net/inf/articles-action-show-id-35.htm</link>
      <pubDate>Thu, 01 Jan 2009 14:13:50 +0700</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ جريمة النصب والقضاء ]]></title>
      <description><![CDATA[ <span style="float:right"><img alt="" src="http://www.aldarr.net/inf/authpic/2.jpg" border="0"><br /></span><p dir="rtl"><b>بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام



جريمة النصب التامة

لكى تقع جريمة النصب تامة يجب أن يقوم المجنى عليه بتسليم المال للجانى ، والمقصود ليس مجرد المناولة المادية ، ولكن يقصد به التسليم كعمل قانونى أي أن تتجه إرادة المجنى عليه إلى أن يتمكن الجانى من السيطرة على المال .
و يقع التسليم من المجنى عليه أو من شخص آخر ، فإذا وقع المجنى عليه فى الغلط وطلب من آخر تسليم المال إلى الجانى تحققت بذلك جريمة النصب .
والتسليم قد يكون للجانى ذاته أو لشخص آخر ، ويستوي أن يكون الأخير سيئ النية أو حسنها لا يعلم حقيقة الأمر فيكون عندئذ مجرد أداة فى يد الجانى .
ويرى البعض أنه طالما أن المجنى عليه قد قام بتسليم الشيء بإرادته إلى الجانى فإنه يستوى أن يكون الغرض من التسليم نقل الحيازة الكاملة أو نقل الحيازة الناقصة ، فإذا كان يقصد تمكين اليد العارضة فإن فعل الجانى يجمع بين وصفى النصب والسرقة ، فجريمة النصب تعد قائمة متى كان تسليم المال مبنياً على احتيال الجانى .
وينتقد البعض هذا الرأى ويرى أن التسليم يجب أن يكون ناقلاً للحيازة الكاملة على الشيء أي أن يكون قصد المجنى عليه هو تمكين الجانى من الظهور عليه بمظهر المالك ، وبناء عليه لا تعد جريمة النصب قائمة إذا كان الغرض من التسليم هـو نقـل الحيازة الناقصة أو مجرد نقل اليد العارضة على الشيء .



----------------------------
هوامش:

((تعريفات))

الحيازة الكاملة :
الحيازة الكاملة تفترض أن الحائز يسيطر على الشيء ويباشر عليه سلطات المالك فالحيازة الكاملة تقوم على عنصرين ، عنصر مادى و عنصر معنوى ، و العنصر المادى يفترض مجموعة من الأفعال يباشرها الحائز على الشيء كحبسه و استعماله و التصرف فيه ، أما العنصر المعنوى فيفترض اتجاه إرادة الحائز إلى الظهور على الشئ بمظهر المالك.

الحيازة الناقصة أو المؤقتة :
تعنى الحيازة المؤقتة أن الشخص يحوز الشيء بناء على ---   <font color="#ff0000">يتبع</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://www.aldarr.net/inf/articles-action-show-id-34.htm</link>
      <pubDate>Thu, 01 Jan 2009 14:12:18 +0700</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ الثلاث طلقات تسقط استعادة المهر ]]></title>
      <description><![CDATA[ <span style="float:right"><img alt="" src="http://www.aldarr.net/inf/authpic/2.jpg" border="0"><br /></span><p dir="rtl"><b>الثلاث طلقات تسقط استعادة المهر ( نشرت في جريدة عكاظ في عدد يوم الجمعة الموافق 16 ذو القعدة 1429هـ )
متزوجة منذ خمس سنوات وفي السنة الأخيرة قام زوجي بتعذيبي وضربي وسجني في المنزل لمدة شهرين .. وقطع عني المكالمات وأغلق علي الباب حيث أسكن في ضواحي الباحة فيما أهلي في مدينة الدمام , وفي يوم ضربني وطردني في الشارع بثياب النوم , وطلقني ثلاث طلقات وجاءني جارنا وألبسني واستدعى عمي أخو أبي وعمة زوجي وجدته , وحاولوا أن يصلحوا بيننا لكنه رفض أن أرجع للبيت , فذهبت إلى منزل عمي الذي يبعد ثلاث كيلو مترات عن منزل زوجي واعترف امام عمي وعمتي وجدته أمام الجار أنه طلقني ولا يريد أن أعود إلى البيت , فاتصل عمي على والدي في الدمام وحضر إخواني وأخذوني إلى الدمام , إلا أنه أنكر الطلاق لاحقاً لكي يسترد المهر المقدر بخمسين ألف ريال , فماذا أفعل علماً بأنه أخذ طفلي الإثنين؟

المحامي خالد رمضان الدقاس يعلق على هذه القضية : مادام الطلاق قد وقع من زوجك وذلك بشهادة الشهود ( جار المنزل وعمة الزوج وجدته ) وعلى ذلك فمن حقك إقامة دعوى في محل إقامة لدى المحكمة العامة بالدمام , استناداً لما نصت عليه التعميمات الخاصة بالقضايا الزوجية ( الأحوال الشخصية ) , وتطلبين في دعواك إثبات طلاقك من زوجك بناءً على شهادة الشهود الذين ذكرتيهم , وتطلبين استخلاف المحكمة التي يقع ضمن نطاقها محل إقامة الشهود ( المحكمة العامة في الباحة ـ أو المحافظة التي تتبع لقريتكم ) , وعليك بمتابعة إحالة المعاملة والتأكد من سماع شهادة الشهود وإحالة المعاملة إلى المحكمة العامة بالدمام , ومن حيث مطالبة زوجك برد المهر فهذا شيء غير جائز كون الطلاق قد وقع منه ومثبت بشهادة الشهود الذين ذكرتيهم</b></p> ]]></description>
      <link>http://www.aldarr.net/inf/articles-action-show-id-32.htm</link>
      <pubDate>Wed, 31 Dec 2008 01:17:43 +0700</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ أسماء وهمية للتحايل على السعودة ]]></title>
      <description><![CDATA[ <span style="float:right"><img alt="" src="http://www.aldarr.net/inf/authpic/2.jpg" border="0"><br /></span><p dir="rtl"><b>أسماء وهمية للتحايل على السعودة
شركة كبرى في مجال العطورات والتجميل قد استغلت اسمي لمدة خمس سنوات على أنني أحد منسوبيها وهذا غير صحيح , وقد اكتشفت هذا الموضوع عن طريق مكتب التأمينات الاجتماعية حيث أنني مسجل بأنني أعمل لدى الشركة من عام 2000 وإلى عام 2005 أي ما يقارب 60 شهر علماً بأنني أبلغت مكتب العمل والعمال بجدة بذلك وقد أرسلوا للشركة للإفادة عن ذلك .
فما هي الخطوات اللازمة لمقاضاة هذه الشركة وهل يحق لي توكيل محام , وهل يحق لي المطالبة بجميع رواتب هذه الأشهر وكيف اتعامل معهم ؟
المحامي خالد دقاس يجيب السائل موضحاً أن هذه الشركة خالفت صريح النظام وقامت باستخدام اسمك وقيده في كشوفاتها على أنك موظف لديها وذلك للتهرب من الرقابة والمسؤولية ولرفع نسبة السعودة لديها والتحايل على أنظمة التأمينات الاجتماعية وبما أن الضرر ثابت بمجرد اطلاعك على إدراج اسمك في كشوف التأمينات الاجتماعية والخاصة بالشركة المعنية فإنه يكون من حقك المطالبة بمحاسبة الشركة وإلزامها بدفع كافة رواتب هذه المدة وذلك عن طريق متابعة شكواك التي تقدمت بها إلى مكتب العمل ولك الحق في توكيل محام أومن تراه لمتابعة دعواك وذلك يفضل بحكم التخصص.</b></p> ]]></description>
      <link>http://www.aldarr.net/inf/articles-action-show-id-31.htm</link>
      <pubDate>Wed, 31 Dec 2008 01:15:50 +0700</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ لا يجوز توقيف المتهم أكثر من 24 ساعة ]]></title>
      <description><![CDATA[ <span style="float:right"><img alt="" src="http://www.aldarr.net/inf/authpic/2.jpg" border="0"><br /></span><p dir="rtl"><b>لا يجوز توقيف المتهم أكثر من 24 ساعة إلا بأمر خطي من المحقق ( نشرت في جريدة عكاظ في عدد يوم الجمعة الموافق 19 ربيع الآخر 1429هـ )
متى يحق للمتهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ؟
يفسر المحامي خالد الزهراني منطوق المواد الخاصة بالتحقيق قائلاً : نصت المادة (33) من النظام أنه وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق كما نصت المادة (96) من النظام على ما يلي : ( للمتهم والمجني عليه والمتهم بالحق الخاص ووكيل كل منهم أو محاميه أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق , وللمحقق أن يجري التحقيق في غيبة المذكورين أو بعضهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يتيح لهم الإطلاع على التحقيق ) كما نصت المادة (70) من النظام على ما يلي : ( ليس لمحقق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه في أثناء التحقيق , وليس للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق ,وله في جميع الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملاحظاته وعلى المحقق ضم هذه المذكرة إلى ملف القضية.</b></p> ]]></description>
      <link>http://www.aldarr.net/inf/articles-action-show-id-30.htm</link>
      <pubDate>Wed, 31 Dec 2008 01:14:48 +0700</pubDate>
    </item>
  </channel></rss>
